المادة 76 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
يمنع إدخال التقاوي بصحبة المسافرين ما لم تكن مستوردة بموجب موافقة مسبقة وتحجز في المركز الحدودي ولا تسلم التقاوي إلا بعد الحصول على اذن تسليم بذلك من الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026