المادة 72 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
شروط استيراد تقاوي المحاصيل الحقلية:
أ- يسمح لشركات تجارة الجملة للتقاوي والتي لديها بطاقة مستورد استيراد تقاوي المحاصيل الحقلية وللمزارعين لأغراض الزراعة بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة وكتاب من مديرية الزراعة للمزارعين وضمن المواصفات المعتمدة التالية:
1. نسبة النقاوة الوراثية لا تقل عن (95) % .
2. نسبة النقاوة التحليلية لا تقل عن (95)% .
3. نسبة الانبات لا تقل عن (95)% .
4. التقاوي خالية من الحشرات والامراض
5. التقاوي خالية من بذور الاعشاب ومن الحامول .
6. التقاوي معاملة كيميائياً .
7.العبوات تحمل بطاقات بيان بالصنف ونسبة الانبات وبلد المنشأ وتاريخ الانتاج والمعاملات التي تمت عليها.
ب- يتم فحص العينات مخبرياً للتأكد من المواصفات المذكورة سابقاً على نفقة المستورد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026