المادة 63 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022

لا يسمح الاتجار بالجملة أو التجزئة بالتقاوي الزراعية المستوردة إلا بعد فحصها من قبل المختبرات المختصة والتابعة للوزارة والمركز الوطني للبحوث الزراعية أو أي مختبرات تعتمدها لهذه الغاية وذلك لتحديد نسب الانبات ودرجات النقاوة للمحاصيل التي تحددها الوزارة على ان تخضع كافة التقاوي لتعليمات الحجر النباتي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك