المادة 42 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
يحق لشركات انتاج تقاوي الخضروات استيراد ما يلزمها لعملية الانتاج وما تحتاجه من مستلزمات انتاج (صبغات التلوين والبولمرات، مواد تعقيم والمعاملة للبذور Capta ،fludioxonyl وغيرها ومواد تغليف البذور (coated material).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026