المادة 37 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
أ- اذا فقدت الرخصة أو اتلفت تصدر مديرية الزراعة المعنية رخصة جديدة بدلاً عنها مقابل بدل الخدمات الزراعية ويسري مفعولها للمدة المتبقية من السنة المالية المتعلقة بها.
ب- على صاحب الشركة ابلاغ مديرية الزراعة التابع لها في حال فسخ او انتهاء عقد العمل مع المهندس الزراعي المشرف على أن يقوم بتصويب الوضع خلال شهر من تاريخ فسخه أو انتهائه وإلا يعتبر الترخيص ملغى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026