المادة 35 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
لا يحق لمقدم الطلب ممارسة أي نشاط بإنتاج البذور إلا بعد الموافقة على الترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026