المادة 21 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
أ- يستوفي 10% من قيمة بدل التسجيل وذلك بدل دراسة الوثائق المتعلقة بالتسجيل عند تقديم الطلب وتكون غير مستردة إذا رفض الطلب ويستوفى المبلغ المتبقي من القيمة عند اصدار شهادة التسجيل وفقاً لما ورد في قرار بدل الخدمات الزراعية النافذ.
ب- يستوفي بدل اعادة التسجيل وفقاً لما ورد في قرار بدل الخدمات الزراعية النافذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026