المادة 18 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022

أ-يتم تسجيل الصنف المنتج للشركة المحلية باسم واحد فقط وهو الاسم المتداول داخل المملكة. ب- في حال الحاجة إلى إضافة أسماء أخرى لغايات التصدير والتسجيل في دول أخرى يكتفى بكتاب من الشركة المنتجة للصنف بإضافة الاسم الجديد مع تعهد بعدم بيعه داخل الأردن بالاسم المطلوب لغايات التصدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك