المادة 129 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
أ- تلغى تعليمات شروط واجراءات تسجيل تقاوي (بذور) اصناف الخضراوات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وشروط انتاجها وتعديلاتها رقم (ز/30) لسنة 2016 .
ب- تلغى تعليمات استيراد وتصدير وانتاج وتداول تقاوي البطاطا وتعديلاتها رقم (ز/28) لسنة 2016.
ج- تلغى تعليمات استيراد وتصدير وتداول تقاوي الحاصلات الزراعية وتعديلاتها رقم (ز/29) لسنة 2016.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026