المادة 111 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
يشكل الوزير وبناءً على تنسيب مدير مختبرات الثروة النباتية لجنة من المختصين من مديرية مختبرات الثروة النباتية لفحص ارساليات تقاوي البطاطا المستوردة والمنتجة محلياً تسمى لجنة الفحص الظاهري لتقاوي البطاطا برئاسة مدير مديرية المختبرات الثروة النباتية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026