المادة 103 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022

يجب أن لا تزيد نسبة الإصابة بالأمراض التالية على الحد المبين إزاء كل منها والتي تشمل ما يلي: الحد الأعلى المسموح به المرضللرتب % SEEA*B*C أ-الأعفان الجافة المتسببة عن الفطريات التالية: Phytophthora spp Alternaria spp01234 Phoma exigua Fusarium spp (dry rot.F)) ب-الاعفان الطرية والتي تشمل: *مرض الساق الأسود المتسبب عن بكتيريا00112 Pectobacterium atroseptica *مرض العفن الطري المتسبب عن بكتيريا 0151015 carotovorum.Pectobacterium carotovorum subsp ج.مرض الذبول الفيرتسيلومي والمتسبب عن الفطرين: 001112 atrum– Verticillium albo Verticillium dahliae د-اللفحة المتاخرة المتسببة عن الفطر Phytophthorainfestans واللفحة المبكرة المتسببة01235 عن الفطر Alternaria solani ه. العفن الابيض White moldوالمسبب الفطر 01235 sclerotinaia sclerotiorum و- مرض النقطة السوداء Black dot والفطر المسبب 00135 Collesotrichum coccodes ز_الانثراكروز ANTHURACROSE00135

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك