المادة 100 من تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محليا وش رقم 13 لسنة 2022
يجب أن تكون التقاوي المستوردة معبئة في أكياس خيش حسب الشروط التالية:
أ- أن تكون الأكياس جديدة غير مستعملة موحدة الأوزان.
ب- أن يطبع بوضوح على الأكياس العلامة التجارية للشركة المصدرة، اسم الصنف، رتبة التقاوي والوزن الصافي.
ج- يجب أن يحتوي كل كيس بطاقة بيان من الجهة الفاحصة مخاطة من الخارج مدونا عليها النوع، الصنف، رتبة التقاوي، الوزن الصافي، المنشأ، سنة الإنتاج، رقم المزارع او رقم التشغيلة، تاريخ التعبئة، المعاملة بالمواد الكيماوية وحجم التقاوي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026