المادة 8 من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024
أ- للمُ رخّص له أن يتقدم بطلب لنقل ملكية الرخصة إلى أي شخص طبيعي أو معنوي لدى الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال - مرفقا به الوثائق التالية:-
1- صورة عن البطاقة الشخصية سارية المفعول، أو جواز سفر ساري المفعول للشخص الطبيعي غير الأردني والمفوض بالتوقيع عنه، أو شهادة التسجيل للشخص المعنوي.
2- شهادة عدم محكومية للشخص الطبيعي وللمفوض بالتوقيع عنه، أو للمفوض بالتوقيع عن الشخص المعنوي.
3- سند ملكية العقار حديثا، أو عقد استئجاره ساري المفعول.
4- شهادتي الاسم التجاري والسجل التجاري الحاليين.
5- بيان مصادر التمويل للشخص المطلوب نقل الرخصة إليه.
6- الرخصة.
7- شهادة براءة ذمة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
8- شهادة براءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
ب- تتولى الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال- القيام بما يلي:
1- مخاطبة وزارة الداخلية بطلب نقل ملكية الرخصة، خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ استلام طلب نقل ملكية الرخصة.
2- مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة والتموين، خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من استلام موافقة وزارة الداخلية؛ لتزويد الإدارة أو المديرية -حسب مقتضى الحال - بشهادتي اسم تجاري وسجل تجاري للشخص المطلوب نقل ملكية الرخصة إليه.
ج- تعديل الرخصة باسم المُ رخَّص له الجديد، خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ استلام شهادتي الاسم التجاري والسجل التجاري؛ وفقًا لأحكام البند
(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة، واستيفاء رسم نقل ملكية الرخصة المُحدد في النظام.
د- لا تُنقل ملكية الرخصة أثناء المدة المُحددة لوقف العمل بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026