المادة 17 من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024

- أ- تُشكّ ل في الإدارة لجنة تسمى (لجنة تحديد الرسوم الدراسية) برئاسة مدير الإدارة وعضوية كل من: 1- مدير مديرية التأسيس والترخيص نائباً للرئيس. 2- مدير مديرية الخدمات التعليمية. 3- مدير مديرية الحسابات. 4- مدير مديرية التشريعات التربوية. 5- رئيس قسم الرقابة المالية. 6- رئيس قسم التأسيس والترخيص. ب-1- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. 2- لرئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه، دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه فى الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. 3- يكون رئيس قسم التأسيس والترخيص أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها. ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: 1- مخاطبة دائرة الإحصاءات العامة لتزويدها بمعدل التضخم. 2- البت في طلبات زيادة الرسوم الدراسية. 3- النظر في أي أمور أخرى يعرضها عليها الوزير. د تراعى الأمور التالية عند اتخاذ القرارات بطلبات المؤسسات المتعلقة بالزيادة المقترحة التي ستطراً على الرسوم الدراسية: 1 - معدل التضخم الوارد من دائرة الإحصاءات العامة، وعدم تجاوزه. 2- فرق رواتب المعلمين فى المؤسسة للعام الدراسي السابق والعام الدراسي المراد زيادة الرسوم الدراسية فيه. 3- الاشتراك في بوليصة تأمين للطلبة أثناء الدوام الرسمى من الحوادث المدرسية. 4 - المنح والخصومات التي تقدمها المؤسسة للطلبة. 5- توفير متطلبات التعليم الدامج، وتوفير إمكانية الوصول؛ وفقًا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة. ه- تقدم طلبات الزيادة المقترحة التي ستطراً على الرسوم الدراسية، خلال المدة الواقعة ما بين اليوم الأول من شهر شباط وحتى اليوم العشرين من شهر نيسان من كل عام دراسي. و لغايات أحكام هذه المادة يُ قصد بمعدل التضخّ م: النمو في الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك