المادة 15 من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024
أ- لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات، تراعى أحكام قانون البناء الوطني الأردني والكودات الصادرة بمقتضاهما، وقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية، ونظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان ونظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى وأي تشريعات أخرى ذات علاقة.
ب- إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في تعليمات الشروط الصحية للمدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال الصادرة عن وزارة الصحة، والكودة، وكودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2018 ، يُشترط في المؤسسة ما يلي:
1- أن يكون بناء المؤسسة مُستقِلًا عن أي بناء آخر ، ومحاطا بسور من جميع الجهات وأن تكون جميع المداخل قابلة للإغلاق، وأن تكون الساحة داخل سور المؤسسة.
2- أن لا تقل مساحة الغرفة الصفية أو الشعبة عن المساحة المحددة في الكودة - حسب مقتضى الحال - ويُحضّ ر على المؤسسة استعمال الممرات والموزعات والمطابخ غرفا صفية أو شعبًا.
ج- يجوز ترخيص المؤسسة في المناطق السكنية والتجارية شريطة موافقة الجهات المعنية.
د- لمؤسستين مُ رخّ صَتين أو أكثر تقع على قطعة أرض واحدة، أو قطع أراض متلاصقة داخل سور واحد ومتعدّدة المباني، أن تدمجا في رخصة واحدة بناءً على رغبة مالكها.
ه- تخصص لكل طالب داخل الغرفة الصفية أو الشعبة والساحة المساحة المحددة في الكودة -حسب مقتضى الحال-.
و- 1- لا يجوز أن يتجاوز العدد في الغرفة الصفية أو الشعبة الواحدة (25) طفلا لرياض الأطفال و (30) طالبًا للمدرسة، و (8) أشخاص في المؤسسة التعليمية للأشخاص ذوى الإعاقة مهما بلغت مساحتها.
2- لا يجوز أن يتجاوز عدد الأطفال أو الطلبة ذوي الإعاقة في الغرفة الصفية أو الشعبة الدامجة الواحدة (3) أطفال أو طلبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026