المادة 4 من تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى ا رقم 2 لسنة 2025
يقتصر التقدم للحصول على الموافقة النوعية وموافقة الإدخال لأجهزة الاتصالات الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات، على الجهات التالية:
أ- الشركات والتجار المسجلين في سجل الشركات، أو السجل التجاري، والحاصلين على رخصة مهن سارية المفعول.
ب- الشركات والمؤسسات المحلية، الحاصلة على إذن الحصول على الموافقة النوعية بالنيابة عن الجهات الأخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026