المادة 24 من تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى ا رقم 2 لسنة 2025
تُلغى التعليمات التالية:
أ- تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات الطرفية التي تعمل بتقنية نقل الصوت عبر بروتوكولات الانترنت (voip) لسنة 2005 .
ب- تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة النوعية لإدخال أجهزة الاتصالات السلكية التي تدخل في البنية التحتية لشبكات الاتصالات الخاصة والعامة لسنة 2007.
ج - تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة على الإدخال المؤقت لأجهزة الاتصالات السلكية لسنة 2007.
د - تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات الطرفية لسنة 2007.
ه - تعليمات شروط وإجراء التعديل الفني على أجهزة الاتصالات الطرفية لسنة 2007.
و - تعليمات الحصول على الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات وتنظيم إدخالها إلى المملكة لسنة 2024.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026