المادة 2 من تعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
وثيقة رسمية تصدر عن الوزارة للعامل
تسمح له بالعمل لدى أي صاحب عمل في
المهن المسموحة لغير الأردنيين ضمن
تصريح العملالمجموعة المهنية ودون التقيد بمنطقة المرن:جغرافية محددة وتصدر تحت مظلة أي من الجمعيات التعاونية المعتمدة من الوزارة أو الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن أو أي جهة أخرى يحددها الوزير.
المكان المخصص لإيواء اللاجئين
المخيم:السوريين على أراضي المملكة الأردنية
الهاشمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026