المادة 2 من تعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

وثيقة رسمية تصدر عن الوزارة للعامل تسمح له بالعمل لدى أي صاحب عمل في المهن المسموحة لغير الأردنيين ضمن تصريح العملالمجموعة المهنية ودون التقيد بمنطقة المرن:جغرافية محددة وتصدر تحت مظلة أي من الجمعيات التعاونية المعتمدة من الوزارة أو الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن أو أي جهة أخرى يحددها الوزير. المكان المخصص لإيواء اللاجئين المخيم:السوريين على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك