المادة 16 من تعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
تلغى التعليمات الشاملة لشروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية لسنة 2018 والقرارات الصادرة بمقتضاها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026