المادة 9 من تعليمات شروط ترخيص الشريك المدير في صندوق الاستثمار الخاص رقم 13 لسنة 2023
يصدر الوزير قراره بشأن طلب ترخيص الشريك المدير خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسجيل الطلب لدى المسجل وفي حال موافقة الوزير يصدر المسجل شهادة ترخيص الشريك المدير بعد دفع البدل المقرر وفق تعليمات بدل الخدمات الصادرة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026