المادة 25 من تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023
أ- للوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء أن تشترط على المرخص له فحص أشتال النباتات أو حصاد زراعتها في معرض ممارسته الأنشطة المنصوص عليها في هذه التعليمات لدى مختبرات الجهة التي يعتمدها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب اللجنة وفق أحكام النظام، والتحقق بأن نسب المادة الفعالة فيها أو التي يمكن أن تنتج منها ضمن الحدود المبينة في طلبات التصريح المشار إليها في المادتين (14) و(22) من هذه التعليمات.
ب- يلتزم المرخص له، بدفع بدل خدمات الفحص للجهة المعتمدة وفق جداول ولوائح الأجور وبدلات الخدمات المطبقة لديها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026