المادة 17 من تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023
يلتزم المرخص له بتوفير أماكن محكمة الإغلاق لحفظ أشتال النباتات وتخزينها وتعبئتها وتغليفها، تراعى فيها قواعد وطرق التخزين والتعبئة والتغليف طبقاً للمعايير المعتمدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026