المادة 9 من تعليمات رقم (ز-2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020

تصدر الجمعية شهادة الاستيراد أو الإدخال من البحر للأصناف المدرجة في الملحق (1) في الأحوال التي يتوجب فيها إصدار شهادة لغايات منح التصريح إذا تثبتت مما يلي: أ- أن استيراد العينة أو إدخالها من البحر لن يكون له أثر سلبي على بقاء النوع، وذلك بعد الحصول على توصية اللجنة العلمية بهذا الخصوص. ب- أن استيراد العينة أو إدخالها من البحر لن يكون لغايات تجارية، ولها الحصول من المتقدم على تعهد خطي بعدم المتاجرة بالعينة المستوردة. ت-أن المتقدم قادر على الاحتفاظ بالعينة الحية المستوردة أو المدخلة من البحر والعناية بها. ث-تعطي الجمعية توصية بالسماح باستيراد الأصناف المدرجة في الملحقين 2 أو 3 إذا أبرز المتقدم شهادة سايتس أجنبية سارية المفعول تخوله بالتصدير أو إعادة التصدير أو شهادة منشأ صادرة عن السلطة الإدارية في الدولة التي سيتم منها الاستيراد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك