المادة 6 من تعليمات رقم (ز-2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020

تتولى اللجنة العلمية المهام التالية : 1-إبداء الرأي للجمعية بخصوص ما يلي: أ-مدى الضرر الناتج عن الاتجار بالعينات وأثر ذلك على بقاء النوع أو الأنواع الأخرى. ب-ملاءمة ظروف الاحتفاظ بالعينات محل عمليات الإتجار وإعاشتها وترتيبات حفظها ونقلها. ت-تجهيز مراكز الإيواء والرعاية . ث-التصرف الأمثل في العينات المضبوطة أو المصادرة. 2-تقديم توصياتها إلى الجمعية بخصوص تقييد منح الشهادات على ضوء حجم الاتجار بالأصناف وما جرى منحه من شهادات للاتجار بها. 3-تقديم مقترحات خطية بشأن حماية الأصناف في المملكة إلى الجمعية. 4-أية مهام أخرى تكلفها بها الجمعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك