المادة 6 من تعليمات رقم (ز-2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020
تتولى اللجنة العلمية المهام التالية :
1-إبداء الرأي للجمعية بخصوص ما يلي:
أ-مدى الضرر الناتج عن الاتجار بالعينات وأثر ذلك على بقاء النوع أو الأنواع الأخرى.
ب-ملاءمة ظروف الاحتفاظ بالعينات محل عمليات الإتجار وإعاشتها وترتيبات حفظها ونقلها.
ت-تجهيز مراكز الإيواء والرعاية .
ث-التصرف الأمثل في العينات المضبوطة أو المصادرة.
2-تقديم توصياتها إلى الجمعية بخصوص تقييد منح الشهادات على ضوء حجم الاتجار بالأصناف وما جرى منحه من شهادات للاتجار بها.
3-تقديم مقترحات خطية بشأن حماية الأصناف في المملكة إلى الجمعية.
4-أية مهام أخرى تكلفها بها الجمعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026