المادة 4 من تعليمات رقم (ز-2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020

تتولى الجمعية على وجه الخصوص ما يلي: 1-التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها -بما فيها أمانة السر والدول الأعضاء في الاتفاقية - لتسهيل تبادل المعلومات بينها بقصد تنفيذ الإتفاقية، وتدريب المعنيين بتنفيذ التشريعات الخاصة بحماية الأصناف المعمول بها في المملكة. 2-تقديم توصياتها بشأن طلبات الحصول على التصاريح المقدمة بموجب الفقرة (7) من هذه التعليمات، وإصدار الشهادات أو رفض إصدارها وفقاً لأحكام هذه التعليمات والإتفاقية. 3-تحديد الحدود العليا للكميات المسموح بالإتجار بها ومراقبة الالتزام بها ، ومراقبة حجم الإتجار في الأصناف والتثبت من الإلتزام بأحكام التصاريح الصادرة ومراقبة الصادرات الفعلية من الأصناف وتقرير فرض قيود على منح الشهادات على ضوء حجم عمليات الإتجار بهدف الحفاظ على بقاء نوع العينات محل الإتجار، وذلك بالتشاور مع اللجنة العلمية 4-تسجيل الممارسين وعمليات الإنتاج. 5-إعداد سجلات بما تصدره من شهادات وإعداد تقارير عن الإتجار المشروع وغير المشروع وتقديمها لأمانة السر وفق أحكام الاتفاقية. 6-تخصيص و/أو اعتماد مركز أو مراكز الإيواء والرعاية بعد التشاور مع اللجنة العلمية. 7-إجراء التفتيش اللازم لضبط أي نشاطات مخالفة لأحكام الفقرة (ج) من المادة 56 والفقرتين (ب,ج) من المادة 34 من القانون وتنظيم المحاضر الأصولية بما يجري ضبطه من هذه المخالفات واتخاذ المقتضى القانوني بشأنها، ولهذه الغاية يتولى موظفو الجمعية الصادر بتفويضهم قرار من الوزير بموجب المادة 63 من القانون مهام الضابطة العدلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك