المادة 1 من تعليمات رقم (ز-2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020
تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم الإتجار الدولي بالأحياء البرية النباتية والحيوانية المهددة بالإنقراض لسنة 2020) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026