المادة 5 من تعليمات رقم (ز-1) لسنة 2022 - تعليمات التعامل مع المبيدات ومتبقياتها وترخيص خدمات مكافحة الآفات رقم 1 لسنة 2022
الشروط الواجب توفرها في عمال تقديم خدمات المكافحة:
أ- يجب على طالب ترخيص أماكن بيع خدمات المكافحة أن يكون لديه عمال رش فنيين مدربين على القيام بخدمات المكافحة ولديهم الخبرة الكافية في هذا المجال.
ب- في حال لم يكن عمال المكافحة مدربين ولا توجد جهه معتمدة للتدريب فيجب على المرخص له بتقديم خدمات المكافحة أن يلتزم بتدريب العمال على كيفية القيام بعمليات مكافحة الآفات والتعامل الآمن مع المبيدات وتقديم ما يثبت ذلك من خلال تقديم إقرار من صاحب العمل يوضح فيه بأنه قد تم تدريب العمال بالشكل المطلوب ويتحمل كافة المسؤوليات المترتبة على قيامهم بأعمال المكافحة.
ج- يجب أن تتوفر في عامل المكافحة الشروط التالية:-
1. أن لا يقل عمره عن 18 سنه .
2. أن يقدم صورة عن الشهادة العلمية (لا تقل عن شهادة المرحلة الاعدادية أو الثانوية).
3. صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية.
4. صورة عن عقد العمل مصدقة من وزارة العمل حسب الأصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026