المادة 15 من تعليمات رقم (ز-1) لسنة 2022 - تعليمات التعامل مع المبيدات ومتبقياتها وترخيص خدمات مكافحة الآفات رقم 1 لسنة 2022
التفتيش عن المبيدات الزراعية
يصدر وبقرار من الوزير منح الموظفين المعنيين بالتفتيش على الانشطة الاقتصادية صفة الضابطة العدلية التي تخولهم دخول الأماكن التي يخضع نشاطها لأحكام هذه التعليمات للتأكد من تنفيذها وضبط الحالات المخالفة ولهم ما يلي:
أ- القيام بالتفتيش الدوري على المؤسسات التي تستورد أو تصدر أو تصنع أو تعبئ أو تعيد تعبئة أو تضع الملصقات أو توزع أو تستخدم المبيدات الزراعية أو تعلن عنها وذلك للتأكد من التقيد بأحكام هذه التعليمات.
ب- طلب إبراز وتصوير وتدقيق وتصوير الشهادات والرخص والسجلات أو أية وثائق أخرى ذات العلاقة في تطبيق قانون الزراعة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ج- أخذ عينات من أي مواد لها علاقة بهذه التعليمات وتقديم هذه العينات للتحليل المخبري.صفحة 11 من 19
د-التحفظ على أي معدات، مبيدات زراعية، سجلات، وثائق أو أية أشياء أخرى يعتقد المفتش أنها تعتبر دليلاً مادياً على المخالفة.
ه- الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بتداول المبيدات الزراعية مهما كان نوعها.
و- التنبيه على التجار والوكلاء قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية للمبيدات الزراعية وإلزامهم بسحب المبيدات الزراعية المنتهية الصلاحية من الأسواق خلال مدة لا تزيد على شهر والتخلص منها على نفقتهم الخاصة بالتنسيق مع وزارة البيئة وتحت إشرافها وحسب الخطوط التوجيهية لمنظمة الأغذية والزراعة في هذا الخصوص والإعلان عن عدم صلاحيتها في وسائل الإعلام المختلفة وفي حال حظر المبيدات من قبل الوزارة.
ز-يلتزم أي شخص يقوم بتداول المبيدات الزراعية بإعادة تعبئة المبيد المتسرب وتنظيف الاماكن الملوثة وفي حال وجود خطورة أو عدم القدرة على التعامل مع الحادث يتم استدعاء الدفاع المدني لإجراء اللازم.
ح- يقوم المفتش بالتفتيش على محلات بيع المبيدات الزراعية للتحقق من استيفاء هذه المحلات لشروط التراخيص، ويحق له أخذ عينات من المبيدات الزراعية المتداولة دون مقابل على الوجه المبين في هذه التعليمات وتعليمات تسجيل المبيدات للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات الفنية المسجلة بها وذلك أيا كان مكان وجودها، وفي حالة عدم ثبوت مطابقة المبيد الزراعي للمواصفات الفنية المسجل بها، يتم إخطار صاحب الشأن بصورة من شهادة التحليل ويستمر التحفظ على المبيدات الزراعية المخالفة للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الزراعة وتعليمات تسجيل المبيدات النافذة في مثل هذه الحالات.
ط- يحق للمفتش الدخول إلى المزارع للتفتيش على المبيدات الزراعية الموجودة ومراقبة طرق الرش أو المعاملة والتخزين وكيفية التخلص من عبوات المبيدات الزراعية الفارغة والمبيدات الزراعية التالفة للتأكد من أن المبيدات الزراعية المستخدمة كلها مسجلة، كم يحق للمفتش التأكد من محتويات سيارات نقل المبيدات والتي تقوم ببيعها للمزارعين للتاكد من انها مسموح تداولها وإستخدامها وأن لا تكون من المبيدات الممنوعة.
ي- يكون المفتش مسؤولاً عن تقديم تقرير عن أي مخالفة إلى المديرية.
ك- تطبق الإجراءات المنصوص عليها في تعليمات تسجيل وتصنيع وتجهيز واستيراد وتداول والاتجار بالمبيدات النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026