المادة 1 من تعليمات رقم (ز-1) لسنة 2022 - تعليمات التعامل مع المبيدات ومتبقياتها وترخيص خدمات مكافحة الآفات رقم 1 لسنة 2022

الباب الأول التعريفات تسمى هذه التعليمات " تعليمات التعامل مع المبيدات ومتبقياتها وترخيص خدمات مكافحة الآفات الزراعية والصحة العامة والمخازن لسنة 2022" ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك