المادة 1 من تعليمات رقم (ز-1) لسنة 2022 - تعليمات التعامل مع المبيدات ومتبقياتها وترخيص خدمات مكافحة الآفات رقم 1 لسنة 2022
الباب الأول
التعريفات
تسمى هذه التعليمات " تعليمات التعامل مع المبيدات ومتبقياتها وترخيص خدمات مكافحة الآفات الزراعية والصحة العامة والمخازن لسنة 2022" ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026