المادة 96 من تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
تُلغي هذه التعليمات تعليمات دعم البحث العلمي رقم (1) لعام 2018 وتعديلاتها على أن يتم العمل بالقرارات الصادرة بمقتضاها والتي لا تتعارض مع أحكام هذه التعليمات، إلى أن يُستبدل غيرها بها وفقاً لأحكامها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026