المادة 17 من تعليمات دعم الابتكار والريادة رقم 0 لسنة 2021

أ. للجنة دعم مشاريع ابتكارية وريادية لموض ب. للجنة تشكيل فِ رَق وطنية للقيام بمشروعات ابتكارية وطنية ذات علاقة بعمل الصندوق أو بُ عد وطني وتساهم في دعم القطاعات الصناعية والانتاجية والخدمية والاجتماعية، شريطة أن تقدم تلك الفرق مقترح المشروع الابتكاري والريادي على النموذج المعتمد من الصندوق وأن تخضع للدراسة من قبل اللجنة لاتخاذ القرار المناسب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة