المادة 12 من تعليمات دعم الابتكار والريادة رقم 0 لسنة 2021
1. يرفق بقرار اللجنة الخاص بدعم المشروع موازنة المشروع.
2 . تشمل موازنة المشروع البنود الآتية:
أ. مكافأة مدير المشروع.
ب. الأجهزة والتجهيزات.
ج. المواد والمستهلكات.
د. خدمات (الأجور بكافة أنواعها).
ه. نفقات السفر الداخلي و/أو الخارجي.
و. نفقات متفرقة على أن لا تزيد على (10%) من قيمة الدعم الإجمالي.
3. لا يقدم الصندوق دعماً مالياً لأغراض تجهيصز فاحلة م8 بمانن 13ي والمكاتب والأثاث.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026