المادة 90 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

أ. يُلغى العمل بالتعليمات والتعاميم التي تتعارض مع أحكام هذه التعليمات بما في ذلك التعليمات والتعاميم التالية: - تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية رقم (2012/56) تاريخ 2012/10/31. - تعليمات معدلة لتعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية رقم (57) لسنة 2013 تاريخ 2013/5/20. - البند أولا من التعميم رقم (1454/4/2/10) تاريخ 2000/1/31. - تعميم رقم (8518/2/10) تاريخ 2011/7/17 - تعميم رقم (6226/4/2/10) تاريخ 2013/5/20. - تعميم رقم (1763/4/2/10) تاريخ 2015/5/11. - تعميم رقم (15996/4/2/10) تاريخ 2015/12/27. - تعميم رقم (6027/4/2/10) تاريخ 2016/4/25. - تعميم رقم (7293/4/2/10) تاريخ 2016/5/24. - تعميم رقم (7981/4/2/10) تاريخ 2016/6/9. - تعميم رقم (8352/4/2/10) تاريخ 2016/6/20. - تعميم رقم (12854/4/2/10) تاريخ 2016/10/6. - تعميم رقم (9421/2/27) تاريخ 2018/7/17 - تعميم رقم (10091/1/27) تاريخ 2020/8/12 -تعميم رقم (14180/2/27) تاريخ 2021/9/19 -تعميم رقم (16209/1/27) تاريخ 2021/10/24. - البند ثانياً من التعميم رقم (4612/1/27) تاريخ 2022/3/15. -تعميم رقم (6792/1/27) تاريخ 2022/4/20. - البند الثالث من التعميم رقم (248/3/10) تاريخ 2023/1/5 - تعميم رقم (1538/6/27) تاريخ 2023/9/3. ب. يستمر العمل بأحكام التعاميم التالية: - تعميم رقم (14394/4/2/10) تاريخ 2016/11/7. - تعميم رقم (2502/3/27) تاريخ 2018/2/15. - تعميم رقم (4872/1/27) تاريخ 2020/4/27. - تعميم رقم (5780/1/27) تاريخ 2023/3/22. الملاحق ?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https FdG2%6YPbD69gwWYqXVW0FwnuvMXKfI2%1FsdGVkX2U=FileName false=IsThumb&D3epkY%

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة