المادة 84 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
على البنك عدم القيام بكشف حساب العميل بقيمة أي عمولة باستثناء عمولة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد فيتم آنذاك كشف حساب العميل (الساحب) وبما ينسجم والملحق رقم (3).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026