المادة 75 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
الالتزام بأحكام قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم رقم
(35) لسنة 1985 وتعديلاته أو ما يحل محله، مع احتفاظ البنك بتقارير سنوية بهذا الخصوص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026