المادة 67 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

الفصل الثالث: الحسابات الجامدة أ. تعتبر حسابات العملاء ذات الأرصدة الدائنة جامدة لدى البنك (Dormant Accounts) إذا لم يحصل على أي منها حركة سحب أو إيداع مع تعذر إمكانية الاستدلال على صاحب الحساب من خلال تعاملاته الأخرى مع البنك وبعد استنفاذ كافة وسائل الاتصال به وبعد انقضاء المدد المحددة التالية من تاريخ آخر حركة سحب أو إيداع: 1. سنة على الحسابات الجارية وتحت الطلب. 2. سنتين على حسابات التوفير. 3. ثلاث سنوات على حسابات لأجل وخاضع لإشعار. ب. على البنك اتخاذ إجراءات استباقية لتاريخ تجميد حسابات العملاء الواردة أعلاه بحيث يتم تكثيف الجهود في التواصل وبحد أدنى الاتصال مع العميل وإرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) قبل شهر على الأقل من تاريخ التجميد. ج. تكون أي حركة على أي من حسابات العميل لدى البنك نقطة بداية جديدة لاحتساب كافة المدد المقررة للتجميد لهذه الحسابات. د. في حال انقضاء المدة المقررة لتجميد أي من الحسابات فيتم تجميده ولا يكون لأي حركة وقعت بعد ذلك على حسابات العميل الأخرى أثر على الحساب المجمد. ه. إن عمليات قيد العمولات والفوائد لا تُ عتبر سبباً لجعل الحساب نشطاً. و. إن الحوالات الواردة لحساب العميل بما فيها حوالة الراتب، وكذلك قيد الأقساط الشهرية لا تعتبر سبباً لجعل الحساب نشطاً. ز. يجب ألا يؤدي تطبيق البنك لأي نظام بنكي آلي جديد إلى تغيير تاريخ آخر حركة أجريت على الحساب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة