المادة 6 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
على البنك تزويد الكفيل أو أي من ورثته بكشف يبين المبالغ التي قام الكفيل بدفعها نيابة عن العميل في حال طلب الكفيل أو أحد ورثته ذلك وحسب الأصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026