المادة 57 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

تحتسب الالتزامات المالية الشهرية على النحو الآتي: أ. جميع الالتزامات الائتمانية الشهرية تجاه أي جهة. ب. القسط الشهري للبطاقة الائتمانية بالحد الأدنى لنسبة السداد من سقف البطاقة. ج. الالتزامات المالية الشهرية تجاه أي جهة والتي يترتب عليها قسط دوري على سبيل المثال لا الحصر (أقساط أثاث أقساط أجهزة إلكترونية) والمذكورة في إقرار الالتزامات الموقع من العميل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة