المادة 46 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

أ. في حال اختيار العميل للمنتج الائتماني الذي يتضمن سعر فائدة متغير، فعلى البنك ربط سعر الفائدة بأداة التسعير المعتمدة من قبل البنك المركزي لهذه الغاية. ب. للبنك المركزي تعديل أداة التسعير المشار لها في البند (أ) أعلاه وفقاً لتقديره بموجب أوامر خاصة يقوم بإصدارها، وعلى البنوك اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالتقيد مع متطلبات هذه الأوامر. ج. لا يسمح للبنوك بتحديد حد أدنى لسعر الفائدة المرجعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة