المادة 42 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
يحظر على البنك تعديل أي من بنود الكلف المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية طيلة فترة سريان العقد الموقع مع العميل باستثناء تلك التي يفرضها طرف ثالث، مع الالتزام بما ورد في المادة (26) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026