المادة 4 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
على البنك وضع إجراءات داخلية معتمدة توضح آلية تحصيل الديون والاستعلام عن العملاء وتحديد الضوابط التي تنظم هذه العملية وبما يتلاءم مع التشريعات النافذة بالخصوص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026