المادة 34 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
عقود الودائع/ نماذج فتح الحسابات:
يحظر على البنك خفض سعر الفائدة على الوديعة لأجل قبل تاريخ استحقاقها المذكور في العقد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026