المادة 31 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
يحظر على البنك تضمين عقود الائتمان ما يلي:
أ. أي شروط تُخالف ما ورد في العرض الائتماني المقدم للعميل، أو شروط جوهرية لم تكن مبينة في العرض، أو إحالة إلى وثائق أخرى تتضمن نصوصاً تشكل التزاماً على العميل.
ب. نصاً / نصوصاً تفيد موافقة العميل والكفيل على أن إرسال البنك إشعار لأي منهما يعتبر بأنه قد أرسل إلى كليهما وانهما تبلغا مضمونه، أو أن إشعار أحد الكفلاء يعتبر إشعاراً لكل الكفلاء.
ج. نصاً / نصوصاً تفيد اعتبار عنوان العميل هو العنوان المختار للكفيل لغايات الإشعار أو التبليغ.
د.نصاً / نصوصاً تفيد موافقة الكفيل على قيام البنك بزيادة رصيد القرض بالاتفاق مع العميل دون الحاجة إلى إشعار الكفيل، والتزام الكفيل بسداد كافة الالتزامات المترتبة جراء ذلك، وتنازله عن حقه بالاعتراض على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026