المادة 25 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
يحظر على البنك تضمين أياً من العقود ونماذج فتح الحساب المعتمدة لديه ما يلي:
أ. نصاً / نصوصاً تفيد حق البنك في تعديل أي من بنود العقد / نموذج فتح الحساب بإرادته المنفردة.
ب. فراغات أو معلومات غير مستكملة أو منقوصة وتفويض العميل و/أو الكفيل البنك بملئها والموافقة مسبقاً على صحتها والتنازل عن حق الاعتراض عليها.
ج. مصطلحات وتعابير تحمل صفة العمولات تحت مسميات أخرى دون بيان ماهيتها أو تعريفها.
د. نصاً / نصوصاً غير واضحة وقد تحتمل أكثر من تفسير أو تأويل مع توقيع العميل بالتنازل عن حقه في الاعتراض عليها.
ه. نصاً / نصوصاً تفيد تنازل العميل و/أو الكفيل عن قيام البنك بإرسال التبليغات أو الاشعارات الناشئة عن العلاقة التعاقدية معه، أو عن أي حق من حقوقه منها على سبيل المثال السرية المصرفية أو الطعن في إجراءات البنك أو اللجوء للقضاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026