المادة 17 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
على البنك بعد توقيع عقد أي خدمة مع العميل والكفيل تزويدهما بنسخة أصلية من العقد وبجدول سداد الأقساط وأية نماذج وإقرارات تم توقيعها سواء عند المنح، التجديد إعادة الجدولة أو عند إجراء أي تعديل بحيث تكون هذه النسخة معفاة من العمولات وان يحصل البنك على توقيع العميل والكفيل بما يفيد الاستلام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026