المادة 11 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
على البنك إعادة قيمة الفوائد / العوائد المقبوضة (مسبقاً) وغير المستحقة على قروض وسلف العملاء الراغبين بالسداد المبكر من تاريخ السداد المبكر وحتى تاريخ السداد الأصلي للقرض مع عدم الاشتراط على العميل إبلاغ البنك برغبته بالسداد المبكر قبل فترة من قيامه بالتسديد وعلى البنوك الإسلامية إيجاد آلية لتحقيق ذلك تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولكافة العملاء ودون إجحاف بحقهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026