المادة 23 من تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

أ- يتخذ الرئيس الاجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات بما فيها ما يلي:- 1- استخدام الوسائل الالكترونية لإتمام المعاملات. 2- اجراءات وقنوات الدفع الالكتروني المتعددة. ب- للمجلس تعديل مبالغ التعويض المشار إليها في المادة (8) من هذه التعليمات كل ثلاث سنوات حسب معدل التضخم الأردني وفق تقارير دائرة الإحصاءات الأردنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة