المادة 23 من تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
أ- يتخذ الرئيس الاجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات بما فيها ما يلي:-
1- استخدام الوسائل الالكترونية لإتمام المعاملات.
2- اجراءات وقنوات الدفع الالكتروني المتعددة.
ب- للمجلس تعديل مبالغ التعويض المشار إليها في المادة (8) من هذه التعليمات كل ثلاث سنوات حسب معدل التضخم الأردني وفق تقارير دائرة الإحصاءات الأردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026