المادة 19 من تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
أ- لا يجوز الاتفاق على اعفاء الناقل الجوي من المسؤولية كليا أو جزئيا بموجب هذه التعليمات.
ب- يعتبر كل اتفاق على اعفاء الناقل الجوي المتعاقد أو التشغيلي من مسؤوليتهما الناشئة بموجب هذه التعليمات باطلا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026