المادة 19 من تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

أ- لا يجوز الاتفاق على اعفاء الناقل الجوي من المسؤولية كليا أو جزئيا بموجب هذه التعليمات. ب- يعتبر كل اتفاق على اعفاء الناقل الجوي المتعاقد أو التشغيلي من مسؤوليتهما الناشئة بموجب هذه التعليمات باطلا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة