المادة 17 من تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

أ- على الناقل الجوي التشغيلي اعلام الركاب بحقوقهم من خلال عرض لوحة عند بوابة الصعود للطائرة و الموقع الإلكتروني الرسمي له ومكاتب المبيعات يتضمن العبارات التالية "إذا منعت من صعود الطائرة أو إذا ألغيت رحلتك أو تأخرت، فاطلب من كاونتر تسجيل الصعود على الطائرة حقوقك" ويجب أيضاً عرض لوحة أخرى في منطقة استلام الأمتعة متعلقة بالحقوق الخاصة بالأمتعة. ب- على الناقل الجوي التشغيلي الذي يمنع صعود الركاب للطائرة أو يلغي رحلة جوية أو يأخرها مدة لا تقل عن ساعتين اشعار الركاب بأي وسيلة مكتوبة بما في ذلك الوسائل الالكترونية عن حقوقهم وفقاً لهذه التعليمات. ج- مع مراعاه أحكام هذه المادة، على الناقل الجوي التشغيلي توفير وسائل بديلة لإعلام الركاب المكفوفين والمعاقين بصرياً بحقوقهم وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها. د- على الناقل الجوي إعلام الركاب في اي وسيلة ممكنة قبل موعد الرحلة أو اي وقت قبل حصول الراكب على بطاقة الصعود عن هوية الناقل الجوي الفعلي الذي يقوم بتشغيل الرحلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة