المادة 8 من تعليمات توفير الدواء للمريض رقم 1 لسنة 2021

تتبع الإجراءات التالية لصرف الوصفة الطبية للدواء المقرر غير المتوفر وعلى النحو الآتي : أ- تكتب الوصفة الطبية للمريض وفقاً لأحكام المواد (5 , 6) من هذه التعليمات . ب- يقوم الصيدلي المسؤول في المستشفى أو المركز الصحي الشامل بالتأكد من مطابقة الوصفة لهذه التعليمات وأن الدواء المقرر غير متوفر في المستودع المعني التابع له المركز أو المستشفى وغير متوفر في مديرية المشتريات والتزويد. ج- في حال عدم توفر الدواء وفقاً لما ورد بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يتوجب على الصيدلي وضع مشروحاته على النحو التالي: "الدواء مقرر وغير متوفر في الصيدلية والمستودع ومديرية المشتريات والتزويد وليس له بديل" ويدون اسمه الرباعي وتوقيعه بشكل واضح ويضع ختم الصيدلية. د- يستوفى من المريض المشترك وأي من منتفعيه مبلغ بنسبة 5% من (سعر عطاء الوزارة ) عن كل صنف دواء يصرف في الوصفة الطبية على أن لا تقل قيمة الاستيفاء عن أي صنف من أصناف الدواء الواردة بالوصفة عن (250) فلسا وأن لا يتجاوز المبلغ المستوفى عن كامل الوصفة الطبية عشرة دنانير. ه- يتم استيفاء المبلغ المذكور بالبند (د) من هذه المادة بالدفع المباشر من قبل المريض إلى المحاسب الموظف في الوزارة ويرفق نسخة من إيصال المقبوضات مع الوصفة. و- تختم الوصفة من قبل المدير المفوض بالشراء بختم "يشترى على حساب التأمين الصحي" ويقوم بكتابة اسمه الرباعي وتوقيعه بشكل واضح. ز- بعد استكمال الوصفة الطبية للإجراءات الواردة في هذه التعليمات يتم صرف الدواء المقرر الأرخص ثمنا من قبل صيدليات القطاع الخاص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة